تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
وربّما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع ( 1 ) وهي : كل صلاة واجبة ، وأوّل ركعة من صلاة الليل ، ومفردة الوتر ، وأوّل ركعة من نافلة الظهر ، وأوّل ركعة من نافلة المغرب ، وأوّل ركعة من صلاة الإحرام ، والوتيرة ، ولعل القائل أراد تأكدها في هذه المواضع .
شرح
أبي بصير ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 21 / أبواب تكبيرة الإحرام ب 7 ح 3 .وغيرها ، لكنّها ضعيفة السند ، ولكن الصحيح ثبوت الإطلاق بمقتضى صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : أدنى ما يجزئ من التكبير في التوجه إلى الصلاة تكبيرة واحدة ، وثلاث تكبيرات ، وخمس ، وسبع أفضل » ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 23 / أبواب تكبيرة الإحرام ب 7 ح 9 .فإنها تشمل بإطلاقها جميع الصلوات . ( 1 ) كما عن الشيخين ( 3 )( 3 ) المقنعة : 111 ، المبسوط 1 : 104 .والقاضي ( 4 )( 4 ) المهذب 1 : 98 .والعلَّامة في التحرير والتذكرة ( 5 )( 5 ) تحرير الأحكام 1 : 37 ، السطر 29 ، التذكرة 3 : 119 .وغيرهم وفسّر الماتن مقالتهم بإرادة تأكَّد الاستحباب في هذه المواضع دون الاختصاص كما صرّح به في المقنعة ، والمجلسي في البحار ( 6 )( 6 ) البحار 81 : 361 .. وكيف كان فالكلام في مستند هذا القول تعييناً أو تأكيداً . والظاهر أنّهم استندوا في ذلك إلى ما في الفقه الرضوي « قال : ثم افتتح بالصلاة وتوجه بعد التكبير فإنّه من السنّة الموجبة في ست صلوات ، وهي أوّل ركعة من صلاة الليل ، والمفردة من الوتر ، وأوّل ركعة من نوافل المغرب ، وأوّل ركعة من ركعتي الزوال ، وأوّل ركعة من ركعتي الإحرام ، وأوّل ركعة من ركعات