تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
شرح
والضعيف والكبير » ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 11 / أبواب تكبيرة الإحرام ب 1 ح 9 .. ومنها : صحيحة زرارة « قال : أدنى ما يجزئ من التكبير في التوجّه تكبيرة واحدة ، وثلاث تكبيرات أحسن ، وسبع أفضل » ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 11 / أبواب تكبيرة الإحرام ب 1 ح 8 .. ومنها : موثقة زرارة قال : « رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) أو قال سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاءً » ( 3 )( 3 ) الوسائل 6 : 21 / أبواب تكبيرة الإحرام ب 7 ح 2 .فإنّها ظاهرة كسابقتها في وقوع الاستفتاح بمجموع السبع ، ونحوها غيرها وهي كثيرة كما لا يخفى على المراجع . أقول : دعوى ظهور الأخبار في حدّ نفسها في هذا القول ، مع قطع النظر عمّا يعارضها ممّا هو ظاهر في وقوع الاستفتاح بواحدة ، كالنصوص المتضمنة لإخفات الإمام بست والجهر بواحدة حتى يسمعها المأموم فيأتم كما سيجيء ( 4 )( 4 ) في ص 150 .وإن كانت غير بعيدة ولا نضايق من احتمالها ، لكنه لا يمكن المصير إليه ، لامتناع التخيير بين الأقل والأكثر عقلًا على ما حققناه في الأُصول في مبحث الواجب التخييري ( 5 )( 5 ) محاضرات في أُصول الفقه 4 : 44 .. وملخّصه : أنّ معنى الوجوب التخييري في كل مورد سواء أكان في التخيير بين الأقل والأكثر ، أو المتباينين بعد وضوح المنافاة بين وجوب شيء وجواز تركه ، سواء أكان إلى البدل أو بدونه كما لا يخفى ، هو أنّ متعلق الوجوب إنّما هو الطبيعي الجامع بين الفردين أو الأفراد ، مع إلغاء الخصوصيات الفردية وخروجها عن حريم المأمور به ، فكل فرد مصداق للواجب بمعنى انطباق ما