تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
[ 1454 ] مسألة 10 : يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة الإحرام فيكون المجموع سبعة ، وتسمّى بالتكبيرات الافتتاحية ، ويجوز الاقتصار على الخمس ، وعلى الثلاث ، ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيّتها شاء ، بل نيّة الإحرام بالجميع أيضاً ( * ) ، لكن الأحوط اختيار الأخيرة ( 1 ) .
شرح
بالصلاة التامة ، فلا حاجة في إثبات الإثم والعصيان إلى التشبث بتفويت الملاك ونحوه ممّا قيل في المقام . وأمّا صحة الصلاة مع التكبيرة الملحونة أو ترجمتها بعد كونه آثماً بترك التعلم فلما ثبت بالإجماع والنص من عدم سقوط الصلاة بحال ، فانّ هذا التعبير بلفظه وإن لم يرد في شيء من النصوص ، لكن مضمونه ورد في ذيل صحيحة زرارة الواردة في المستحاضة من قوله ( عليه السلام ) : « ولا تدع الصلاة على حال » ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 373 / أبواب الاستحاضة ب 1 ح 5 .بعد القطع بعدم خصوصية للمستحاضة في هذا الحكم ، بل لكونها فرداً من المكلفين . وعليه فالعاجز مكلف بالصلاة قطعاً ، وحيث إنّ الأمر بالصلاة التامة ساقط لمكان التعذر ، فلا مناص من كونه مكلفاً ببدلها ممّا اشتمل على التكبيرة الملحونة أو ترجمتها ، فيجتزئ بها وتصح من دون حاجة إلى القضاء لعدم تحقق موضوعه وهو الفوت بعد الإتيان بما تقتضيه الوظيفة الفعلية من البدل الاضطراري وإن كان القضاء أحوط كما في المتن ، لاحتمال عدم شمول البدل الاضطراري للتعجيز الاختياري . ( 1 ) أمّا الاستحباب فلا إشكال فيه كما لا خلاف ، للنصوص الكثيرة الدالة على استحباب إضافة الستة أو الأربعة أو الاثنين ، كي يصير المجموع ثلاثة أو
هامش
( * ) بل هو بعيد .