تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
شرح
خمسة أو سبعة كما سنتعرض لها ، وتسمى بالتكبيرات الافتتاحية . إنّما الكلام في تعيين تكبيرة الإحرام ، فالمشهور أنّه مخيّر في التعيين ، فله التطبيق على أيّ منها شاء ، وقد اختاره في المتن وهو الأقوى كما ستعرف إن شاء الله تعالى . وذهب جمع منهم صاحب الحدائق ( 1 )( 1 ) الحدائق 8 : 21 .مصرّاً عليه إلى تعيّن الأولى ، وذهب جماعة من القدماء إلى تعيّن الأخيرة ، وحكي عن والد المجلسي ( 2 )( 2 ) روضة المتقين 2 : 284 .( قدس سره ) أنّ الافتتاح يقع بمجموع ما يختاره المكلف من السبع أو الخمس أو الثلاث ، لا خصوص إحداها عيناً أو تخييراً ، ومال إليه المحقق الهمداني ( قدس سره ) ( 3 )( 3 ) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 246 السطر 21 .لولا قيام الإجماع على الخلاف مدعياً ظهور الأخبار ، بل صراحة بعضها في ذلك ، ومرجع هذا القول إلى التخيير في إيقاع الافتتاح بين الواحدة والثلاث والخمس والسبع الذي هو من التخيير بين الأقل والأكثر ، وإن ما يختاره في الخارج بتمامه مصداق للمأمور به وعدل للواجب التخييري . ولا بدّ من النظر في هذه الأخبار المدعى ظهورها في هذا القول وهي كثيرة : منها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : الإمام يجزئه تكبيرة واحدة ، ويجزئك ثلاثاً مترسلًا إذا كنت وحدك » ( 4 )( 4 ) الوسائل 6 : 10 / أبواب تكبيرة الإحرام ب 1 ح 3 .فإنّها ظاهرة في إيقاع الافتتاح بمجموع الثلاث ، والتفصيل بين الإمام والمأموم من جهة أنّ المطلوب من الإمام مراعاة أضعف المأمومين كما صرّح به في صحيحة معاوية ابن عمار « قال : إذا كنت إماماً أجزأتك تكبيرة واحدة ، لأنّ معك ذا الحاجة
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 128 | الشيخ مرتضى البروجردي