[ 1452 ] مسألة 8 : حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام حتى في إشارة الأخرس .
[ 1453 ] مسألة 9 : إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم وصحّت صلاته على الأقوى ، والأحوط القضاء بعد التعلم ( 1 ) .
شرح
مقام تعيين الوظيفة في هذه المرحلة فجعلت تحريك اللسان والإشارة بدلًا عن النطق .
فما ذكره في المتن تبعاً للمشهور من الإخطار بالقلب بياناً لتمام ما هي وظيفته الفعلية هو الصحيح ، وإن كانت الموثقة خالية عنه ، لعدم كونها في مقام البيان إلَّا من الجهة التي يختص الأخرس بها لا من تمام الجهات كما عرفت .
وأمّا تقييد الإشارة فيها بالإصبع ، فالظاهر أنّه لأجل غلبة الإشارة بها لا لتعيّنها عليه بالخصوص ، فهو منزّل منزلة الغالب ، فلا دلالة فيه على عدم الاجتزاء بغيرها من اليد والرأس ونحوهما ، فالظاهر عدم تعيّن الإصبع كما أُطلق في المتن ، نعم ، لا ريب أنّها أحوط ، جموداً على ظاهر أخذها في النص .
هذا في المشير ، وأمّا المشار إليه فصريح المحقق في الشرائع أنّه يشير إلى معنى التكبير ( 1 )( 1 ) الشرائع 1 : 96 .، ولكنه كما ترى ، ضرورة أنّ الواجب في الصلاة إنّما هو لفظ التكبيرة لا معناها ، فلا بدّ من الإشارة إليه بعد العجز عن النطق ، إذ ليس المأمور به المعنى المؤدّى بهذا اللَّفظ قطعاً ، بل نفسه سواء التفت إلى المعنى أم لا ، وإن كان الالتفات وحضور القلب أفضل ، فيعطي للفظ صورة ذهنية ويشير إلى تلك الصورة .
( 1 ) أمّا الإثم فالوجه فيه ظاهر ، فانّ الواجب على المكلف إنّما هو طبيعي الصلاة الصحيحة المحدودة بين المبدأ والمنتهى ، وإنّما شرّع البدل الاضطراري