تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
ولا يلزم أن يكون بلغته ( 1 ) ، وإن كان أحوط ، ولا يجزئ عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية وإن كانت بالعربية . وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفاً فحرفاً قدّم على الملحون والترجمة .
شرح
المتعارف العربي ، وإن كان ذلك مطلقاً من حيث الصحيح والملحون كما مرّ فلا يعمّ الترجمة أصلًا ، لعدم صدق التكبيرة عليها بوجه . وبعبارة أخرى : دعوى الإطلاق على وجه يشمل الترجمة تتوقف على تمامية مقدماته التي منها كون المتكلم في مقام البيان ، حتى من ناحية اللفظ الذي يعبِّر به عن تكبير الله وثنائه حتى يشمل الترجمة بمقتضى الإطلاق بعد عدم التقييد بالعربية ، وليس كذلك ، بل التكبير فيها منصرف إلى المعهود المتعارف غير الصادق على الترجمة بوجه . نعم ، يصح الاستدلال لذلك بما كان عارياً عن لفظ التكبير ، كما ورد في ذيل موثقة عمار المتقدمة سابقاً من قوله ( عليه السلام ) « ولا صلاة بغير افتتاح » ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 14 / أبواب تكبيرة الإحرام ب 2 ح 7 .فإنّها دلت على لزوم الافتتاح من غير تقييد بالتكبيرة ، فيعمّ الترجمة بعد وضوح صدقه عليها . وبالجملة : المستفاد من هذه الموثقة بعد ضمّها إلى أدلة التكبير : أنّ الواجب هو الافتتاح بالتكبيرة مع القدرة عليها ، وأمّا مع العجز فلا بدّ من الافتتاح بشيء ولا يشرع الدخول في القراءة والركوع ابتداء كما هو مورد الموثقة ، وحيث لا شيء أقرب إلى التكبيرة من الترجمة فتتعين ، فيقول مثلًا : خدا بزرگتر است ، إن كان التكبير متضمناً للتفضيل ، وإلَّا فيقول : خدا بزرگ است . ( 1 ) لعدم الدليل على التعيين ، فيرجع إلى إطلاق « لا صلاة بغير افتتاح »
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 122 | الشيخ مرتضى البروجردي