وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربية ( * ) ( 1 ) ،
شرح
المستدرك ، وإنّما هي مذكورة في كتب العامة ومروية بطرقهم فلا يعتمد عليها .
ثم إنّ صاحب الجواهر ( 1 )( 1 ) الجواهر 9 : 211 .( قدس سره ) استدلّ في المقام بفحوى ما ورد في الألثغ والألتغ ، والفأفاء ، والتمتام ، مع أنّا لم نجد رواية وردت في هؤلاء ، وهو ( قدس سره ) أيضاً استند في الحكم لهم في مبحث القراءة بقاعدة الميسور ( 2 )( 2 ) الجواهر 9 : 311 .ولم يتعرض لرواية خاصة .
( 1 ) قال في المدارك ( 3 )( 3 ) المدارك 3 : 320 .هذا مذهب علمائنا وأكثر العامّة ، ثم حكى عن بعضهم سقوط التكبير حينئذ ، واحتمله هو ( قدس سره ) عملًا بأصالة البراءة لعدم الدليل على وجوب الترجمة بعد سقوط التكبيرة بالعجز . وكيف كان ، فإن كان هناك إجماع تعبدي يصلح للاستناد إليه ، وإلَّا فلا بدّ من إقامة الدليل .
وعن شيخنا المرتضى ( قدس سره ) ( 4 )( 4 ) كتاب الصلاة 1 : 546 .الاستدلال له بإطلاق الأمر بالتكبير في مثل قوله ( عليه السلام ) « تحريمها التكبير » ، بدعوى أنّ المراد به مطلق الثناء على الله تعالى بصفة الكبرياء ، والتقييد بالصورة الخاصة العربية إنّما هو من أجل الانصراف إلى المعهود والمتعارف ، أو غيره من سائر الأدلة الخارجية وكلها قاصرة عن إفادته إلَّا للقادر ، فيبقى العاجز مشمولًا للإطلاق .
وفيه : ما لا يخفى ، فانّ الظاهر أنّ التكبيرة المأمور بها من المصادر الجعلية كما في الحوقلة والحيعلة ، فلا يراد بها إلَّا التلفظ بالعبارة المخصوصة على النحو
هامش
( * ) على الأحوط .