وصورتها الله أكبر من غير تغيير ولا تبديل ، ولا يجزئ مرادفها ولا ترجمتها بالعجمية أو غيرها ( 1 ) .
شرح
ومع الغض عنه فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عن مانعية هذه التكبيرة ، بناءً على ما هو الصحيح من الرجوع إليها في الأقل والأكثر الارتباطيين ، بل يمكن الحكم بها حتى فيما إذا كبّر لصلاة أُخرى عامداً عالماً فضلًا عن النسيان ، إذ لا موجب للبطلان بعد عدم صدق الزيادة ، وقد تقدّم أنّ نيّة القطع بمجردها غير قادحة ( 1 )( 1 ) في ص 50 .، فالتكبيرة لصلاة أُخرى بمجردها بل ومع مقدار من الأجزاء غير الركوع والسجود لا تضرّ بصحة الصلاة الأولى لو رجع إليها ما لم يستلزم الفصل الطويل الماحي للصورة كما لا يخفى .
( 1 ) يقع الكلام في جهات ثلاث :
الأولى : في وجوب المحافظة على هذه الصورة بما لها من المادة والهيئة من غير تبديل ولا تغيير في شيء منهما ، فلا يجزئ مرادفها كقوله : الرّحمن أعظم ونحوه ، أو ترجمتها بلغة أخرى ، كما لا يجزئ الإخلال بالهيئة مثل تعريف أكبر أو تقديمه على لفظ الجلالة ، أو الفصل بينهما بمثل كلمة سبحانه أو جلّ جلاله أو عزّ وجلّ أو تعالى ، ونحو ذلك .
الثانية : في عدم وصلها بما سبقها من دعاء ونحوه .
الثالثة : في عدم وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة ونحوهما .
أمّا الجهة الأولى : فلا خلاف بين الفقهاء ، بل قيل بين المسلمين قاطبة من الخاصة والعامة في وجوب الإتيان بتلك الصورة من غير تغيير ولا تبديل ، وأنّه