تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
ولو كان في أثناء صلاة فنسي وكبّر لصلاة أُخرى فالأحوط ( * ) إتمام الأُولى وإعادتها ( 1 ) .
شرح
وعليه فالأقوى عدم البطلان بزيادة التكبيرة سهواً ، عملًا بإطلاق حديث لا تعاد الحاكم على أدلة الزيادة المبطلة مثل قوله ( عليه السلام ) : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 231 / أبواب الخلل ب 19 ح 2 .والموجب لتخصيصها بالزيادة العمدية ، إذ لا قصور في شمول الحديث للمقام . ودعوى اختصاصه بما إذا كان الإخلال من ناحية النقص لا شاهد عليها فانّ بعض ما ذكر في المستثنى وإن لم تتصور فيه الزيادة كالوقت والطهور والقبلة ، لكنّها تتصور في البعض الآخر كالركوع والسجود ، فالمستفاد من إطلاق الحديث أنّ الإخلال العارض للصلاة سواء أكان من ناحية النقيصة أم الزيادة ، إن كان من ناحية الخمسة المستثناة فتعاد وإلَّا فلا ، ومن الواضح دخول التكبيرة في عموم المستثنى منه فيشملها الحديث إن كان الإخلال من حيث الزيادة . نعم ، إذا كان من حيث النقيصة فقد عرفت عدم شموله لها حينئذ ، لاعتبار التلبس بالصلاة المتوقف على الدخول والشروع فيها ، وناسي التكبيرة غير شارع بعد في الصلاة . ( 1 ) تقدّم حكم ما إذا كبّر ثانياً للصلاة التي بيده ، وعرفت أنّ الأقوى اختصاص البطلان بصورة العمد دون النسيان . وأمّا إذا نسي فكبّر ثانياً لصلاة أُخرى ، فقد احتاط في المتن بإتمام الأولى ثم
هامش
( * ) والأظهر كفاية الإتمام بلا حاجة إلى الإعادة .