[ 1343 ] مسألة 25 : لا يجوز الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل مع عدم الاستقرار ، وكذا ما كان مثلها ( 1 ) .
الثالث : أن لا يكون مَعرضاً لعدم إمكان الإتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة ( 2 ) ، كالصلاة في الزحام المعرض لإبطال صلاته ، وكذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها ، فمع عدم الاطمئنان بإمكان الإتمام لا يجوز الشروع فيها ( * ) على الأحوط ، نعم لا يضر مجرد احتمال عروض المبطل .
شرح
وعلى الأرض على حد سواء كما هو ظاهر .
( 1 ) للإخلال بالاستقرار ، أعني الاطمئنان المعتبر في القراءة والأذكار كما هو واضح .
( 2 ) هذا مبني على اعتبار الجزم بالنية في تحقق العبادة وعدم الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي مع التمكن من التفصيلي ، لكنه بمعزل عن التحقيق كما فصلنا القول فيه في بحث الاجتهاد والتقليد ( 1 )( 1 ) شرح العروة 1 : 49 وما بعدها .، فإن العبادة تشترك مع غيرها في كون الواجب هو ذات العمل ، وإنما تمتاز عنها في لزوم إضافتها إلى المولى نحو إضافة ، وكما تتحقق الإضافة بالنسبة الجزمية وبالقصد التفصيلي فكذا تتحقق بقصد الرجاء وبالنسبة الاحتمالية الإجمالية كما في جميع موارد الاحتياط .
ودعوى تأخر الثاني عن الأول رتبة وكونه في طوله ولدي العجز عنه لا شاهد عليها .
وبالجملة : فهذا الشرط لا دليل على اعتباره ، فالأقوى صحة الصلاة على تقدير إتمامها جامعة للشرائط .
هذا فيما إذا كان احتمال عروض المبطل احتمالًا عقلائياً ، كما لو صلى في مكان معرض للبطلان من جهة الزحام أو هبوب الرياح أو المطر الشديد ونحوها ،
هامش
( * ) لا يبعد الجواز ، وتصحّ الصلاة على تقدير إتمامها جامعة للشروط .