تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
فإنهما يسقطان ، لكن على وجه الرخصة لا العزيمة ( 1 ) على الأقوى ( * ) ،
شرح
ثانياً المجتزئة بأذان الأُولى كالأُولى في سقوط الأذان عمّن ورد عليهم أو لا ؟ اختار المحقق الهمداني الأول فعمّم الحكم لمطلق الجماعة ( 1 )( 1 ) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 211 السطر 22 .. ولكنه غير واضح لخروج الثانية عن مورد الأخبار ، فإن منصرفها الجماعة المشتملة على الأذان والإقامة دون المجتزئة فلا إطلاق . نعم ، قد تضمّن ذيل موثقة أبي علي ( 2 )( 2 ) المتقدمة في ص 291 .انعقاد جماعة ثانية مجتزئة ، لكنه لم يفرض الورود عليها . ودعوى أنّها لدى الاجتزاء تكون كالأُولى في كون صلاتهم بأذان وإقامة كما ترى ، إذ المتيقن من الاجتزاء سقوطهما عنهم لا ترتيب سائر الأحكام ليشمل السقوط عن الداخل عليهم . إذن فاطلاقات الأذان والإقامة هي المحكَّم بعد سلامتها عمّا يصلح للتقييد . ( 1 ) نظراً إلى أنّه مقتضى الجمع بين موثقتي زيد بن علي وأبي علي المتقدمتين ( 3 )( 3 ) في ص 290 ، 291 .الظاهرتين في نفي المشروعية ، وبين موثقة عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث « في الرجل أدرك الإمام حين سلَّم ، قال : عليه أن يؤذّن ويقيم ويفتتح الصلاة » ( 4 )( 4 ) الوسائل 5 : 431 / أبواب الأذان والإقامة ب 25 ح 5 .المؤيدة برواية معاوية بن شريح المتقدمة : « . . . ومن أدركه وقد سلَّم فعليه الأذان والإقامة » ( 5 )( 5 ) الوسائل 8 : 393 / أبواب الجماعة ب 49 ح 6 .الصريحتين في المشروعية ، فترفع اليد عن ظهور الأولى بصراحة الثانية ، ويلتزم بكون السقوط على سبيل الرخصة كما اختاره جماعة . ولكنه كما ترى بعيد غايته ، ضرورة إباء لسان الموثقتين ولا سيّما قوله ( عليه
هامش
( * ) فيه إشكال ، ولا يبعد أن يكون السقوط عزيمة .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 300 | الشيخ مرتضى البروجردي