ويستحب الصلاة على محمّد وآله عند ذكر اسمه ( 1 ) .
شرح
الأذان مثنى مثنى ، والإقامة واحدة واحدة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 5 : 424 و 425 / أبواب الأذان والإقامة ب 21 ح 1 ، 3 ..
ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : الإقامة مرّة مرّة ، إلا قول الله أكبر الله أكبر فإنه مرّتان » ( 2 )( 2 ) الوسائل 5 : 424 و 425 / أبواب الأذان والإقامة ب 21 ح 1 ، 3 ..
والجمع بين الأخيرتين بارتكاب التقييد بأن يراد من الواحد في صحيحة معاوية ما عدا التكبير غير وجيه ، إذ مضافاً إلى ما يراه العرف من التنافي بينهما لدى عرضهما عليه كما لا يخفى فتدبر جيداً ، أنّ هذا النوع من الجمع خاص بالواجبات ، أمّا المستحبات فيحمل المقيد فيها على أفضل الأفراد حسبما تقرر في محله ( 3 )( 3 ) محاضرات في أصول الفقه 5 : 384 ..
إذن فمقتضى الصناعة في مقام الجمع بين هذه النصوص بأجمعها هو الحمل على اختلاف مراتب الفضل كما ذكره جماعة .
بيد أنّ هناك رواية واحدة تكون شاهدة للجمع بوجه آخر ، وهي صحيحة أبي همام عن أبي الحسن ( عليه السلام ) « قال : الأذان والإقامة مثنى مثنى ، وقال : إذا أقام مثنى ولم يؤذّن أجزأه في الصلاة المكتوبة ، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذّن لم يجزئه إلا بالأذان » ( 4 )( 4 ) الوسائل 5 : 423 / أبواب الأذان والإقامة ب 20 ح 1 .، حيث تضمنت التفصيل بين اقتران الإقامة بالأذان فتجزئ فيها واحدة واحدة ، وبين الاقتصار عليها ، فلا بدّ وأن تكون مثنى مثنى . وبذلك يجمع بين النصوص ، وهذا الجمع هو المتعيّن .
( 1 ) لصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في حديث « قال : وصلّ على النبي ( صلى الله عليه وآله ) كلَّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو