تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
السابع والعشرون : بين القبرين ( 1 ) من غير حائل ( 2 ) ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين .
شرح
حولهما ( 1 )( 1 ) في ص 200 .. ( 1 ) هذا بعنوانه لم يرد في شيء من الأخبار ، وإنّما الوارد فيها عنوان « بين القبور » ومقتضى الجمود على ظاهر صيغة الجمع اعتبار أكثر من القبرين ، إلا أن يتعدى إليهما نظراً إلى ما ذكره في الجواهر من أنّ العبرة بالبينية من غير خصوصية للعدد ( 2 )( 2 ) الجواهر 8 : 358 .وهو غير بعيد . ( 2 ) لم يرد لفظ الحائل في شيء من نصوص الباب ، وإنّما استندوا إليه في رفع الكراهة لأجل انصراف النص مع وجوده نظراً إلى ارتفاع عنوان البينية مع تحقق الحائل . وعليه فلا يكفي مطلق الحائل ، بل لا بدّ وأن يكون شيئاً معتداً به كجدار ونحوه بحيث لا يصدق معه العنوان المزبور عرفاً . فما ذكره المحقق ( 3 )( 3 ) الشرائع 1 : 86 .وغيره من كفاية حيلولة العنزة ، بل عن الروض ( 4 )( 4 ) روض الجنان : 228 السطر 24 .قدر لبنة أو ثوب موضوع ونحوه ، في غاية الإشكال . فإنّ دعوى انصراف الأخبار عن مثل هذه الأُمور مما يطلق عليه الحائل توسعاً ، غير قابلة للتصديق . واكتفاء الشارع في ارتفاع الكراهة بمثل ذلك ، بل بوضع العصا في بعض الموارد كمن يصلي وقدّامه إنسان مواجه له لا يستدعي التعدي إلى المقام بعد عرائه عن النص وكون العبرة بصدق البينونة وعدمها كما عرفت ، فلا يقاس أحدهما بالآخر وإن عوّل عليه القائلون بالكفاية ظاهراً فلاحظ .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 203 | الشيخ مرتضى البروجردي