وإذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة اليمين أو اليسار والآخر في جهة الخلف أو الإمام ، وترتفع أيضاً ببعد عشرة أذرع من كل جهة فيها قبر . الثامن والعشرون : بيت فيه كلب غير كلب الصيد ( 1 ) .
التاسع والعشرون : بيت فيه جنب ( 2 ) . الثلاثون : إذا كان قدّامه حديد من أسلحة أو غيرها ( 3 ) . الواحد والثلاثون : إذا كان قدّامه ورد عند بعضهم .
الثاني والثلاثون : إذا كان قدّامه بيدر حنطة أو شعير .
شرح
( 1 ) لمرسلة الصدوق قال : « قال الصادق ( عليه السلام ) : لا يصلى في دار فيها كلب إلا أن يكون كلب الصيد » ( 1 )( 1 ) الوسائل 5 : 175 / أبواب مكان المصلي ب 33 ح 4 .ولكن ضعفها للإرسال يمنع عن صلوحها للاستدلال .
نعم ، ورد في غير واحد من الأخبار أنّ الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ( 2 )( 2 ) الوسائل 5 : 174 / أبواب مكان المصلي ب 33 ح 1 ، 2 ، 3 .، الكاشف عن خسة المكان ، ولعلّ هذا المقدار كاف في الكراهة .
( 2 ) لما رواه البرقي في المحاسن بإسناده عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) « أنّ جبرئيل قال : إنّا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا جنب ولا تمثال يوطأ » ( 3 )( 3 ) الوسائل 5 : 176 / أبواب مكان المصلي ب 33 ح 6 ، المحاسن 2 : 454 / 2568 .ولكنها ضعيفة السند ، فتبتني الكراهة على قاعدة التسامح .
( 3 ) لموثقة عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث « قال : لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد . . . » إلخ ( 4 )( 4 ) الوسائل 5 : 166 / أبواب مكان المصلي ب 30 ح 2 ..
والجمود على ظاهرها يقتضي الحرمة بل الفساد ، وحيث لا قائل بذلك مع كثرة الابتلاء بالأسلحة من السيوف ونحوها لا سيّما في تلك الأعصار ، فلا جرم تحمل على الكراهة .