[ 1374 ] مسألة 26 : السجود على الأرض أفضل ( 1 ) من النبات والقرطاس ، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر ، وأفضل من الجميع التربة الحسينية ، فإنها تخرق الحجب السبع وتستنير إلى الأرضين السبع .
[ 1375 ] مسألة 27 : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت ، وفي الضيق ( * ) يسجد على ثوبه القطن أو الكتّان أو المعادن أو ظهر الكف على الترتيب ( * * ) ( 2 ) .
شرح
وحيثية الوجوب الشرطي وتقيد الصلاة مثلًا بها ، والمرتفع بدليل الحرج إنما هي الحيثية الثانية المتضمنة للإلزام ووقوع المكلف في كلفة وضيق ، وأمّا الحيثية الأُولى فبما أنّه لا إلزام فيها والمكلف مخيّر بين الفعل والترك ، فلا يرتفع بذاك الدليل لعدم منّة في رفعه ، فعبادية العمل محرزة ، فيمكن التقرب به وإن تحمّل الحرج .
وأما غيرها ومنه المقام فحيث لم يكن في مورده إلا أمر واحد وقد سقط على الفرض ، فلم تحرز عباديته كي يحكم بصحته .
فالأقوى في المقام عدم صحة الصلاة مع السجود ، ولزوم الانتقال إلى الإيماء الثابت بدليته لدى سقوط الأمر بالسجود كما مرّ .
( 1 ) لروايات ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل 5 : 367 / أبواب ما يسجد عليه ب 17 ، 365 ب 16 .دلت عليه وعلى أفضلية التراب ، وكذا أفضلية التربة الحسينية ( على مشرّفها آلاف السلام والتحية ) وأنّها تخرق الحجب السبع وتستنير إلى الأرض كما لا يخفى على من لاحظها ، ولا يهم التعرض لها .
( 2 ) فصّل ( قدس سره ) حينئذ بين السعة والضيق ، فيقطعها في الأوّل ، وفي الثاني يسجد على ثوبه القطن أو الكتّان أو المعادن أو ظهر الكف على الترتيب .
هامش
( * ) بأن لا يتمكن من إدراك ركعة جامعة للشرائط .
( * * ) على النحو المتقدّم [ في المسألة 1371 ] .