نجاسته متعدية ، لكن الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضاً مطلقاً ، خصوصاً إذا كانت عليه عين النجاسة .
التاسع : أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجيء في باب السجدة ( 1 ) .
العاشر : أن لا يصلي الرجل والمرأة في مكان واحد ، بحيث تكون المرأة مقدّمة على الرجل أو مساوية له ( 2 ) .
شرح
شرطاً آخر معتبراً في نفس المكان . نعم تعتبر الطهارة في خصوص المسجد ، أعني مكان الجبهة ، وسيجئ البحث حوله في مبحث السجود إن شاء الله تعالى .
( 1 ) سيجيء البحث عنه مفصلًا في باب السجدة عند تعرض الماتن له إن شاء الله تعالى .
( 2 ) نسب إلى غير واحد من المتقدمين ، بل إلى المشهور بينهم المنع عن صلاة الرجل والمرأة في مكان واحد مع تقدم المرأة أو كونها بحذاء الرجل .
وحكي عن غير واحد من المتأخرين بل عامتهم عدا النادر كما في مصباح الفقيه ( 1 )( 1 ) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 178 السطر 6 .القول بالجواز مع الكراهة ، وعن الجعفي التفصيل بين ما إذا كان البعد بينهما أقل من عظم الذراع أي الشبر فالمنع ، وإن كان بقدره أو أكثر فالكراهة ( 2 )( 2 ) [ حكى عنه في الذكرى 3 : 82 المقطع الأوّل فقط ] ..
وكيف كان ، فلا خلاف بين الأصحاب في ارتفاع الحكم منعاً أو كراهة مع وجود الحائل أو الفصل بمقدار عشرة أذرع ، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار فإنها على طوائف ثلاث .
الأولى : ما تضمنت المنع مطلقاً ، وهي عدة أخبار فيها الصحاح والموثقات :