تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
شرح
منها : صحيحة إدريس بن عبد الله القمي قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنباً ، فقال : إن كانت قاعدة فلا يضرك وإن كانت تصلي فلا » ( 1 )( 1 ) الوسائل 5 : 121 / أبواب مكان المصلي ب 4 ح 1 .. وصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن المرأة تصلي عند الرجل ، فقال : لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلَّا أن يكون قدامها ولو بصدره » ( 2 )( 2 ) الوسائل 5 : 127 / أبواب مكان المصلي ب 6 ح 2 ، 4 .. وموثقة عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث « أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي ، قال : إن كانت تصلي خلفه فلا بأس ، وإن كانت تصيب ثوبه » ( 3 )( 3 ) الوسائل 5 : 127 / أبواب مكان المصلي ب 6 ح 2 ، 4 .. وصحيحة ابن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : « سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعاً ، قال : لا ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة » ( 4 )( 4 ) الوسائل 5 : 124 / أبواب مكان المصلي ب 5 ح 2 .ونحوها غيرها . الثانية : ما تضمنت الجواز مطلقاً : منها : ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال عمّن أخبره عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه ، قال : لا بأس » ( 5 )( 5 ) الوسائل 5 : 125 / أبواب مكان المصلي ب 5 ح 6 ، التهذيب 2 : 232 / 912 .وهذه الرواية كما ترى مرسلة لا يعتمد عليها ولا جابر لها بعد ما عرفت من كون المسألة خلافية ، بل كون المشهور بين القدماء هو المنع . مع أنّ كبرى الانجبار ممنوعة كما مرّ غير مرّة . وإنما تعرضنا لها دفعاً لما قد يتوهم من صحتها من جهة كونها من روايات بني فضال الذين قال العسكري ( عليه السلام ) في كتبهم : « خذوا ما رووا