تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
[ 1255 ] مسألة 3 : لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفية خاصة ، بل المناط مجرّد الستر ولو كان باليد وطلي الطين ونحوهما . أما الثاني أي الستر حال الصلاة فله كيفية خاصة ويشترط فيه ساتر خاص ، ويجب مطلقاً ، سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا ، ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة ( 1 ) .
شرح
المسائل التي سأله عنها : أخبرني عن الخنثى وقول علي ( عليه السلام ) : تورث الخنثى من المبال ، من ينظر إليه إذا بال ؟ وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل ، مع أنّه عسى أن يكون امرأة وقد نظر إليه الرجال أو يكون رجلًا وقد نظر إليه النساء ، وهذا مما لا يحلّ ، فأجاب أبو الحسن الثالث ( عليه السلام ) : أمّا قول علي ( عليه السلام ) في الخنثى أنّه يورث من المبال فهو كما قال ، وينظر قوم عدول يأخذ كلّ واحد منهم مرآة ويقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرآة فيرون شبحاً فيحكمون عليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 26 : 290 / أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب 3 ح 1 ، الكافي 7 : 158 / 1 .. لكن الرواية ضعيفة السند ، فانّ المبرقع لم يوثق ، بل إنّ المفيد في الإرشاد ( 2 )( 2 ) الإرشاد 2 : 307 .وكذا الكليني ( 3 )( 3 ) الكافي 1 : 502 / 8 .نقلا رواية تدلّ على ضعف الرجل . وكيف كان ، فيكفي في الضعف عدم ثبوت الوثاقة . ( 1 ) أمّا الكيفية الخاصة فسيجئ البحث عنها عند تعرض المصنف لها ( 4 )( 4 ) في ص 92 .. وأمّا أصل وجوب الستر حال الصلاة واشتراطها به وإن لم يكن هناك ناظر محترم فقد يستدلّ له بالإجماع ، وهو كما ترى ، للجزم عادة بكون المستند بعض الوجوه الآتية ، فلا يحتمل أن يكون تعبدياً كاشفاً عن رأي المعصوم ( عليه السلام ) . فالأولى أن يستدلّ له بوجوه :