تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
[ 1253 ] مسألة 1 : الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول ( * 1 ) بالشعر ( 1 ) سواء كان من الرجل أو المرأة ، وحرمة النظر إليه .
شرح
لكن الرواية ضعيفة بعدة من المجاهيل والضعفاء ، وهم سهل بن زياد وإسماعيل بن يسار ، وعثمان بن عفان السدوسي ، وبشير النبال ، فلا تصلح للاستدلال بوجه ، هذا . مضافاً إلى قيام السيرة القطعية على الكشف عن الفخذ ، بل ما عدا القبل والدبر في الحمامات ، وفي الملاحين والفلاحين حال العمل ، فلا يتسترون عن ذلك وهم بمرأى ومنظر من المتدينين ، ولم يعهد الردع عنهم . ويؤيّده الروايات الكثيرة المفسّرة للعورة في الرجال بالقبل والدبر ، التي تقدّمت في بحث التخلي ( 1 )( 1 ) شرح العروة 4 : 321 .فإنّها وإن كانت ضعيفة السند بأجمعها لكنّها كثيرة جدّاً تبلغ حدّ الاستفاضة لولا التواتر ، فالظاهر عدم وجوب الستر وإن كان أحوط . فما صنعه في المتن من تخصيص الاحتياط الوجوبي بالصورة السابقة دون عكسها هو الأوجه كما ظهر وجهه مما مرّ . والإيراد عليه بعدم المقتضي للتفكيك في غير محلَّه . ( 1 ) إثبات هذا بالدليل مشكل جدّاً ، لأنّ ما دلّ على المنع عن النظر إلى شعر الأجنبية كصحيح البزنطي المتقدّم ( 2 )( 2 ) في ص 63 .الوارد في شعر أُخت الزوجة ظاهر في الشعر الأصلي ، لظهور الإضافة في الإضافة الفعلية ، أي ما هو شعر الأجنبية بالفعل لا ما كان كذلك سابقاً ، فلا يصدق هذا العنوان على الشعر الموصول إلا بالعناية وعلاقة المجاز باعتبار ما كان ، الذي هو على خلاف ظهور الكلام ، فليس حال مثل هذا الشعر إلا حال الخيط المشدود بالشعر -
هامش
( * 1 ) لا يبعد عدم وجوبه إلا إذا كان محسوباً من الزينة ، وكذا الحال في القرامل والحلي .