شرح
السلام ) أهل الكوفة عن ذلك ( 1 )( 1 ) الوسائل 20 : 235 / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب 132 .، والنهي عن المحادثة معهن وسماع صوتهن ( 2 )( 2 ) الوسائل 20 : 197 / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب 106 .: * ( فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ) * ، وعن تقبيل البنات بعد بلوغهنّ ست سنين ( 3 )( 3 ) الوسائل 20 : 229 / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب 127 .وعن التسليم على المرأة الشابة حيث ورد أنّ علياً ( عليه السلام ) كان لا يسلم عليهنّ ( 4 )( 4 ) الوسائل 20 : 234 / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب 131 ح 3 .وعن الجلوس في مكان قامت عنه المرأة والحرارة بعد باقية لكونه مهيجاً للشهوة ( 5 )( 5 ) الوسائل 20 : 248 / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب 145 .إلى غير ذلك من الموارد المتفرقة التي لا تخفى على المتتبع ومعه كيف يمكن الحكم بالجواز سيما وأنّ الوجه مجمع الحسن ومركز الجمال ومثار الفتنة والنظر إليه من مزال الأقدام ومواقع الهلكة غالباً .
على أنّه لو كان الجواز ثابتاً في مثل هذه المسألة الكثيرة الدوران لكان من الواضحات المشهورات مع أنّه لم ينقل ( 6 )( 6 ) لا يلائم هذا مع ما في رياض المسائل [ 2 : 74 السطر 13 ، 7 ] والحدائق [ 23 : 53 ] من إسناد الجواز إلى المشهور فلاحظ وتدبّر .القول به صريحاً من المتقدمين إلا الشيخ الطوسي ( قدس سره ) ( 7 )( 7 ) تقدم في ص 71 نسبة الجواز إليه .وبعض من تبعه من المتأخرين حتى قيل إنّ المنع مما اختص به المسلمون قبال غيرهم . فلا يسعنا في المقام إلا الاحتياط الوجوبي كما عرفت ، والله سبحانه أعلم .
ومن جميع ما مرّ يعلم الحال في عكس المسألة أعني نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي وإن كانت الأدلَّة في الفرض السابق أكثر ، إذ ليس في المقام دليل لفظي عدا آية الغض ، وقد عرفت الإشكال في الاستدلال بها ( 8 )( 8 ) في ص 81 الجهة الخامسة .وعدة من الروايات الضعاف لكن مقتضى الاحتياط الوجوبي عدم النظر منهن إليه