تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
أو أن أحدهما نجس والآخر طاهر صلَّى صلاتين ، وإذا ضاق الوقت ولم يكن إلا مقدار صلاة واحدة ( 1 ) يصلَّي عارياً في الصورة الأولى ( * 1 ) ويتخيّر بينهما في الثانية ( 2 ) . [ 1316 ] مسألة 48 : المصلَّي مستلقياً أو مضطجعاً لا بأس بكون فراشه أو لحافه نجساً أو حريراً أو من غير المأكول ( * 2 ) إن كان له ساتر غيرهما ، وإن كان يتستّر بهما أو باللحاف فقط فالأحوط كونهما ممّا تصحّ فيه الصلاة ( 3 ) .
شرح
وأنّه لا مناص من الاكتفاء بالاحتمالية ، وحيث لا ترجيح هنا في البين إذ لم تكن الحرمة نفسية ليتقدّم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالشرعية كما كان كذلك في الصورة السابقة فلا جرم يتخيّر بينهما . ( 1 ) الصورة الثالثة : ما لو علم إجمالًا بنجاسة أحد الثوبين وطهارة الآخر وحكمه تكرار الصلاة مع السعة ، والتخيير مع الضيق كما في الصورة السابقة وقد علم وجهه ممّا مرّ ، بل إنّ التخيير هنا أولى ممّا سبق ، لجواز الصلاة في النجس عند الاضطرار ، وعدم جوازها في غير المأكول حتى للمضطر فيصلَّي عارياً ، فإذا ثبت التخيير فيه كما عرفت ثبت في النجس بطريق أولى . ومنه يظهر أنّ تفكيك الماتن بينهما بالصلاة عارياً في الأوّل والتخيير في الثاني في غير محلَّه ، بل الأقوى هو التخيير في كلتا الصورتين حسبما عرفت . ( 2 ) بل عرفت أنّ الأظهر ثبوت التخيير في الصورتين معاً . ( 3 ) ينبغي التفصيل بين النجس والحرير ، وبين غير المأكول . ففي الأوّلين بما أنّ الممنوع هو اللبس غير الصادق على فراش المصلَّي مستلقياً أو مضطجعاً ولا لحافه فلا ضير فيه ، ضرورة أنّه لا يصدق عليه أنّه لابس للحرير ولا للنجس
هامش
( * 1 ) بل يتخير كما في الصورة الثانية . ( * 2 ) الأقوى بطلان الصلاة في اللحاف إذا كان من غير المأكول .