تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
[ 1309 ] مسألة 41 : يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء ( 1 ) . ولو كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله ولم يضر بحاله ، ويجب قبول الهبة أو العارية ما لم يكن فيه حرج ، بل يجب الاستعارة والاستيهاب كذلك . [ 1310 ] مسألة 42 : يحرم لبس لباس الشهرة ( * 1 ) بأن يلبس خلاف زيّه من حيث جنس اللباس ، أو من حيث لونه ، أو من حيث وضعه وتفصيله وخياطته كأن يلبس العالم لباس الجندي ، أو بالعكس مثلًا ( 2 ) .
شرح
المقام كما في النساء وكما في الحرب أو الضرورة غير مسموعة كما مرّ سابقاً ( 1 )( 1 ) في ص 342 .فلاحظ . ( 1 ) لوجوب تحصيل مقدّمات الواجب المطلق عقلًا ولو استلزم صرف المال ما لم يبلغ حدّ الإجحاف والإضرار بالحال ، كما لو أُريد بأضعاف قيمته ، فيرتفع حينئذ بدليل نفي الحرج والضرر . فلو أهدي الساتر وجب القبول ما لم يتضمّن المنّة ، بل وجبت الاستعارة والاستيهاب ما لم تكن فيه ذلَّة ، وإلا فمع المهانة أو الامتنان اللذين يشقّ تحملهما عادة يرتفع الوجوب بدليل نفي الحرج كما هو ظاهر . ( 2 ) فسّر ( قدس سره ) لباس الشهرة بلبس الإنسان ما هو خلاف زيّه من حيث الجنس أو اللون أو سائر الخصوصيات ، ومثّل له بلبس العالم لباس الجندي أو العكس . وكأنّه استند في تحريمه إلى النهي الوارد في جملة من النصوص المذكورة في الوسائل . كمصحّح أبي أيّوب الخزّاز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إنّ الله تعالى يبغض شهرة اللباس » ( 2 )( 2 ) الوسائل 5 : 24 / أبواب أحكام الملابس ب 12 ح 1 .. ومرسل ابن مسكان عنه ( عليه السلام ) قال : « كفى بالمرء خزياً أن يلبس
هامش
( * 1 ) على الأحوط في غير ما إذا انطبق عليه عنوان الهتك ونحوه .