تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
[ 1246 ] مسألة 1 : كيفية الاستقبال في الصلاة قائماً أن يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة حتى أصابع رجليه ( 1 ) على الأحوط ( * 1 ) ، والمدار على الصدق العرفي ، وفي الصلاة جالساً أن يكون رأس ركبتيه إليها ( * 2 ) مع وجهه وصدره وبطنه ، وإن جلس على قدميه لا بد أن يكون وضعهما على وجه يعد مقابلًا لها ( * 3 ) ، وإن صلى مضطجعاً يجب أن يكون كهيئة المدفون ، وإن صلى مستلقياً فكهيئة المحتضر . الثاني : في حال الاحتضار وقد مر كيفيته . الثالث : حال الصلاة على الميت يجب أن يجعل على وجه ( * 4 ) يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق . الرابع : وضعه حال الدفن على كيفية مرت . الخامس : الذبح والنحر بأن يكون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة والأحوط ( * 5 ) كون الذابح أيضاً مستقبلًا وإن كان الأقوى عدم وجوبه . [ 1247 ] مسألة 2 : يحرم الاستقبال حال التخلي بالبول أو الغائط ، والأحوط تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما مر .
شرح
والاستبصار ، وكتاب علي بن جعفر أيضاً خال عن هذه الرواية فلاحظ . ( 1 ) أمّا اعتبار الاستقبال حال القيام بالوجه ومقاديم البدن أي الصدر والبطن وما يتبعهما فلا إشكال فيه ، لتقوّم الاستقبال بذلك كما هو واضح . وأمّا اعتباره في أصابع الرجلين فلا دليل عليه بعد كونه على خلاف طبيعة الإنسان حال الوقوف ، فانّ الغالب انحراف الأصابع حينئذ إلى اليمين واليسار إلا بتعمّد
هامش
( * 1 ) والأظهر عدم وجوب الاستقبال بها . ( * 2 ) لا يعتبر ذلك على الأظهر . ( * 3 ) لا تعتبر كيفية خاصة في وضع القدمين . ( * 4 ) بل على وجه يكون رأس الميت إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره كما تقدم ، وما في المتن يختص بالأماكن التي تكون القبلة فيها في طرف الجنوب . ( * 5 ) لا يترك الاحتياط بكون الذابح أيضاً مستقبلًا .