تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
شرح
كالمثالين المتقدمين ، أو يعمّ ما كان قابلًا له كالجلل الزائل بالاستبراء ؟ وجوه أو أقوال ، ملخصها : أنّ المانع هل هو ذات الحيوان ، أو بعنوان محرّم الأكل بحرمة فعلية ، أو طبعية ذاتية ، أو حتى العارضة لكن بشرط عدم قبولها للزوال ، أو حتى إذا قبلت الزوال كالجلال ؟ والأقوى هو الأخير ، كما يتضح وجهه من تزييف ما عداه من بقية الوجوه . أمّا كون المانع هو الوقوع في أجزاء ذات الحيوان فهو وإن مال إليه شيخنا الأُستاذ ( قدس سره ) في بحثه وغيره ( 1 )( 1 ) رسالة الصلاة في المشكوك : 320 فما بعدها .، إلا أنّه خلاف ظواهر الأدلَّة المتضمنة لعنوان ما لا يؤكل ، أو ما حرّم الله أكله ، فإنّ حمل العنوان المأخوذ في لسان الدليل على المعرفية مخالف لسياق الكلام ، لا يكاد يصار إليه من دون قرينة بل ظاهر الأخذ يعطي كون العنوان ملحوظاً على سبيل الموضوعية ما لم تقم قرينة على الخلاف المفقودة في المقام كما لا يخفى . نعم ، لو كان المستند في الحكم رواية علي بن أبي حمزة ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 348 / أبواب المصلي ب 3 ح 3 ، وقد تقدمت في ص 223 .المتضمنة للنهي عن الصلاة في كلّ ذي ناب ومخلب كان موضوع الحكم هي العناوين الذاتية أعني السباع . إلا أنّ الرواية مضافاً إلى ضعف سندها من جهات كما تقدّم لا يمكن الأخذ بمضمونها ، للقطع بتعميم الحكم للسباع وغيرها مما لا يؤكل لحمه كما تضمنه موثّق ابن بكير وغيره . على أنّ علي بن أبي حمزة بنفسه روى رواية أُخرى بعين هذا السند تضمّن المنع عن كلّ ما لا يؤكل من السباع وغيرها ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 345 / أبواب لباس المصلي ب 2 ح 2 [ والظاهر أنها عين روايته الأولى كما أشار المحقّق الرباني في هامش الوسائل ] .. فهذا الاحتمال ضعيف جدّاً . وأمّا احتمال أن يكون الموضوع هو ما حرم أكله بالفعل فهو أضعف من سابقه من وجوه :