شرح
فرسخين ، كصحيحة زرارة الأُولى المتقدمة ( 1 )( 1 ) في ص 18 .وصحيحة محمد بن مسلم وزرارة المتقدمة أيضاً ( 2 )( 2 ) في ص 21 .، وصحيحة محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجمعة ؟ فقال : تجب على كل من كان منها على رأس فرسخين ، فان زاد على ذلك فليس عليه شيء » ( 3 )( 3 ) الوسائل 7 : 309 / أبواب صلاة الجمعة ب 4 ح 6 .فإنه لو كان واجباً تعيينياً على كل أحد ولم يكن مشروطاً بإمام خاص ، لم يكن وجه لسقوط الصلاة عن البعيدين عن محل الانعقاد ، بل كان عليهم الاجتماع والانعقاد في أماكنهم ، فكيف ينفى عنهم الوجوب مصرحاً في الصحيحة الأخيرة بأنه ليس عليه شيء .
وحملها على عدم تحقق شرط الانعقاد ، لعدم استكمال أقل العدد ، أو عدم وجود من يخطب كما ترى ، فإنه فرض نادر التحقق جدّاً ، إذ الغالب وجود نفر من المسلمين في تلك الأماكن وما حولها إلى الفرسخين بحيث تنعقد بهم الجمعة كما لا يخفى .
ومنها : الأخبار النافية لوجوبها على أهل القرى إذا لم يكن لهم من يخطب بهم كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : « سألته عن أُناس في قرية هل يصلَّون الجمعة جماعة ؟ قال : نعم ، ويصلَّون أربعاً إذا لم يكن من يخطب » ( 4 )( 4 ) الوسائل 7 : 306 / أبواب صلاة الجمعة ب 3 ح 1 ، 2 ..
وصحيحة الفضل بن عبد الملك قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا كان القوم في قرية صلَّوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا . . » إلخ ( 5 )( 5 ) الوسائل 7 : 306 / أبواب صلاة الجمعة ب 3 ح 1 ، 2 ..
وموثقة سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) قال فيها : « فإن لم يكن إمام