شرح
عِدلي الواجب التخييري ، وإلا فلا معنى للحث بالإضافة إلى الواجبات التعيينية كما لا يخفى .
ومنها : موثقة عبد الملك أخي زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قال : مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله ، قال قلت : كيف أصنع ؟ قال : صلوا جماعة ، يعني صلاة الجمعة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 7 : 310 / أبواب صلاة الجمعة ب 5 ح 2 .. وهذه أظهر من سابقتها ، لظهورها في عدم مباشرة عبد الملك مع جلالته لهذه الصلاة طيلة حياته قط ، حتى أن الإمام ( عليه السلام ) يوبّخه بأنّ مثله كيف يموت ولم يأت بهذه الصلاة في عمره ولا مرّة ، ومن هنا فزع فقال : « كيف أصنع » .
وبالجملة : هؤلاء الأساطين كانوا لا يزالون مستمرين في الترك ومواظبين عليه كما تفصح عنه هاتان الصحيحتان .
ودعوى : أن من الجائز أنهم كانوا يقيمونها مع المخالفين تقية فيكون الحث في تلك الرواية والتوبيخ في هذه على الإتيان بالوظيفة الواقعية عارية عن التقية .
مندفعة : بعدم تأتّي التقية في مثل هذه الصلاة لبطلان الصلاة معهم ، فلا تنعقد الجماعة التي هي من مقوّماتها . نعم في سائر الصلوات يشاركهم في صورة الجماعة تقية ، فيأتي بها فرادى ويقرأ في نفسه متابعاً لهم في الصلاة إراءة للاقتداء بهم . وأما في المقام فبعد فرض بطلان جمعتهم ، لا بد من قصد الظهر المخالف لصلاة الجمعة في عدد الركعات ، ولا بدّ من ضم ركعتين أُخريين ولو بنحو يتخيل لهم أنها النافلة إذ لا موجب لتركهما . فلم يكن المأتي به صلاة جمعة تقية وإنما هي صلاة الظهر منفرداً .
وثالثاً : طوائف من الأخبار تشهد بعدم الوجوب التعييني وتنافيه :
منها : الأخبار المتظافرة الدالة على سقوط الصلاة عمن زاد على رأس