تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
[ 1217 ] مسألة 9 : إذا ترك المغرب ودخل في العشاء غفلة أو نسياناً أو معتقداً لاتيانها فتذكر في الأثناء عدل إلا إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة فإن الأحوط حينئذ إتمامها ( * ) عشاءً ثم إعادتها بعد الإتيان بالمغرب ( 1 ) .
شرح
وعلى الثاني كما هو الصحيح فحيث إن الوقت في حد ذاته صالح لكل من الظهر والعصر كما يفصح عنه قوله ( عليه السلام ) : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 130 / أبواب المواقيت ب 4 ح 21 .غير أن مقدار أربع ركعات من أول الوقت يختص بالظهر ، بمعنى عدم جواز مزاحمة الشريكة معها اختياراً رعاية للترتيب ، فلو أخل به نسياناً فحيث لا مزاحمة حينئذ فالصلاة محكومة بالصحة ، لوقوعها في وقتها الصالح لها ، فلا نقص فيها من ناحية الوقت ، وإنما النقص من حيث فقد شرط الترتيب الساقط بحديث لا تعاد . هذا كله فيما إذا وقعت الثانية بتمامها في وقت الاختصاص ، وأما إذا وقع مقدار منها في وقت الاشتراك ، كما لو وقع العشاء في الوقت المختص بالمغرب حيث إن الركعة الأخيرة تقع في الوقت المشترك لا محالة ، فينبغي الجزم حينئذ بالصحة حتى على القول بثبوت وقت الاختصاص ، بناءً على العمل برواية إسماعيل بن رياح المتقدمة ( 2 )( 2 ) في ص 370 .كما يراه الماتن تبعاً للمشهور ، إذ لا يزيد الفرض على ما لو شرع في الظهر قبل الزوال باعتقاد دخول الوقت فدخل في الأثناء بحيث وقع جزء منها بعد الزوال ، المحكومة بالصحة بمقتضى الرواية المزبورة فما ذكره في المتن من الاحتياط بالإعادة في هذه الصورة غير ظاهر الوجه . ( 1 ) إذا أخل في الترتيب فيما يعتبر فيه كالظهرين والعشاءين غفلة أو
هامش
( * ) والأظهر جواز قطعها والإتيان بها بعد المغرب .