تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
[ 1216 ] مسألة 8 : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر وبين العشاءين بتقديم المغرب فلو عكس عمداً بطل ، وكذا لو كان جاهلًا ( * ) بالحكم ، وأما لو شرع في الثانية قبل الأولى غافلًا أو معتقداً لاتيانها عدل بعد التذكر إن كان محل العدول باقياً وإن كان في الوقت المختص بالأُولى على الأقوى كما مر لكن الأحوط الإعادة في هذه الصورة ، وإن تذكر بعد الفراغ صح وبنى على أنها الأولى في متساوي العدد كالظهرين تماماً أو قصراً وإن كان في الوقت المختص على الأقوى ، وقد مرّ أن الأحوط أن يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمة ، وأما في غير المتساوي كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب وتذكر بعد الفراغ فيحكم بالصحة ويأتي بالأولى ، وإن وقع العشاء في الوقت المختص بالمغرب لكن الأحوط في هذه الصورة الإعادة ( 1 ) .
شرح
شك في انطباق المأمور به على المأتي به ، بخلاف هذه الصورة ، إذ مع الشك في الدخول لا علم بالأمر فلا تجري القاعدة ، فالفرق بينهما واضح ولا موقع لقياس إحداهما على الأُخرى كما توهم . ومما ذكرنا تعرف الوجه في عدم جريان القاعدة في عدة فروع تقدمت في مطاوي المسائل السابقة وأوكلنا بيانه إلى ما سيأتي ، فلاحظ ولا نعيد . ( 1 ) تقدم ( 1 )( 1 ) في ص 204 .شطر من الكلام حول هذه المسألة المنعقدة لبيان صور الإخلال بالترتيب المعتبر بين الظهرين والعشاءين في مبحث الأوقات . وتفصيله : أنّ الإخلال تارة يكون عن علم وعمد ، وأُخرى عن جهل بالحكم أو بالموضوع ، وثالثة عن غفلة أو نسيان أو اعتقاد الإتيان . أما مع العمد فهو المتيقن من البطلان ، لمخالفة دليل اشتراط الترتيب ، فينتفي المشروط بانتفاء شرطه ، وهذا ظاهر .
هامش
( * ) هذا إذا كان مقصّراً ، وإلا فالأظهر هو الحكم بالصحة .