شرح
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها » ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 236 / أبواب المواقيت ب 38 ح 6 ، الفقيه 4 : 5 / 1 ..
وفيه : أنها ضعيفة السند بشعيب بن واقد ، حيث إنه لم يوثق بل لم نعثر له على رواية غير هذه .
قال في الحدائق عند نقل الرواية ما لفظه : وروى الصدوق في الفقيه عن الحسين بن زيد في حديث المناهي . . إلخ ( 2 )( 2 ) الحدائق 6 : 306 ..
وظاهره أنه روى عنه من دون توسيط شعيب بن واقد ، وبما أن طريقه إليه معتمد عليه عند بعضهم فيتوهم من العبارة صحة الرواية عند ذلك البعض ، مع أن الأمر ليس كذلك ، وإنما رواها عنه مع التوسيط المزبور ولم يوثّق الرجل حسبما عرفت .
ومنها : ما رواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : « سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : لا ينبغي لأحد أن يصلي إذا طلعت الشمس ، لأنها تطلع بقرني شيطان ، فإذا ارتفعت وضفت فارقها ، فتستحب الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك ، فإذا انتصف النهار قارنها ، فلا ينبغي لأحد أن يصلي في ذلك الوقت ، لأن أبواب السماء قد غلقت فإذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها » ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 237 / أبواب المواقيت ب 38 ح 9 ، علل الشرائع : 343 ..
وفيه أوّلًا : أنها ضعيفة السند ، لاشتماله على محمد بن علي ماجيلويه شيخ الصدوق ولم يوثق ، فما في الحدائق ( 4 )( 4 ) الحدائق 6 : 306 .من توصيف السند بالقوي ليس على ما ينبغي .
وثانياً : أنها قاصرة الدلالة ، إذ يرد عليها جميع ما أوردناه على صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ( 5 )( 5 ) في ص 361 .فلاحظ ولا نعيد .