تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨

فصل في أحكام الأوقات

[ 1209 ] مسألة 1 : لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت فلو صلى بطلت ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) بلا خلاف فيه ولا إشكال ، ويدلُّ عليه مضافاً إلى أنه مقتضى أدلة التحديد والتوقيت بالأوقات الخاصة من الكتاب والسنة الكاشفة طبعاً عن الشرطية ، وإلى حديث لا تعاد بعد كون الوقت من أحد الخمسة المستثناة نصوص خاصة . منها : موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : من صلى في غير وقت فلا صلاة له » ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 168 / أبواب المواقيت ب 13 ح 7 ، 9 .. وصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث « قال : إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها ، وكذلك الزكاة إلى أن قال - : وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت » ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 166 / أبواب المواقيت ب 13 ح 1 .. نعم ، ربما يظهر من صحيحة الحلبي جواز الصلاة لغير وقتها في السفر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا صليت في السفر شيئاً من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك » ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 168 / أبواب المواقيت ب 13 ح 7 ، 9 ..