تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
الثامن : المسافر المستعجل ( 1 ) . التاسع : المربيّة للصبي تؤخّر الظهرين لتجمعهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها ( 2 ) .
شرح
الفريضة ، ولكنك عرفت فيما سبق ( 1 )( 1 ) في ص 294 .عدم ثبوته لضعف مستنده ، وإنما الثابت استحباب تأخير صلاة الفجر عن صلاة الليل فيما إذا قعد عن النوم بعد طلوع الفجر فينبغي تبديل ما في المتن بهذا النحو . ( 1 ) ويستدل له بالروايات الكثيرة الناطقة بأنّ للمسافر أن يؤخّر المغرب إلى ربع الليل أو ثلثه ، أو خمسة أميال أو ستة بعد غروب الشمس حسب اختلاف لسان الروايات ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 193 / أبواب المواقيت ب 19 .، ولأجل ذلك يلتزم بالتخصيص فيما دل على أفضلية الإتيان بالصلاة في أوّل الوقت . ولكنك خبير بأنّ مورد هذه الروايات برمّتها هو صلاة المغرب ولا دليل على التعدي إلى غيرها ، فهي أخص من المدعى ، هذا أوّلًا . وثانياً : أنّ موردها مطلق المسافر من غير اختصاص بالمستعجل ، فالتقييد به لا وجه له . وثالثاً : أنّ مفادها إنما هو التوسعة في وقت الفضيلة للمسافر في مقابل الحاضر لا التأخير عن وقتها ليستوجب التخصيص والاستثناء كما هو المدعى . وإن شئت قلت : إن مرجعها إلى التخصيص فيما دل على التضييق في وقت فضيلة المغرب وأنه لا ضيق في حق المسافر ، لا إلى التخصيص فيما دل على أفضلية المبادرة إلى وقت الفضيلة الذي هو محل الكلام . فهذا الاستثناء لا موقع له . ( 2 ) تقدّم البحث حول هذا الموضوع عند التكلم في أحكام النجاسات من