شرح
فمنها : عنوان المسافر وقد دلت على جواز التقديم فيه جملة من الروايات :
كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصلّ وأوتر في أول الليل في السفر » ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 250 / أبواب المواقيت ب 44 ح 2 ..
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران في حديث قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة بالليل في السفر في أول الليل ، فقال : إذا خفت الفوت في آخره » ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 251 / أبواب المواقيت ب 44 ح 7 ..
وصحيحة محمد بن حمران عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن صلاة الليل أُصليها أول الليل ؟ قال : نعم ، إنّي لأفعل ذلك ، فإذا أعجلني الجمّال صليتها في المحمل » ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 252 / أبواب المواقيت ب 44 ح 11 .، فان السفر وإن لم يذكر في هذه الصحيحة صريحاً لكنه يستفاد من الذيل .
وموثقة سماعة بن مهران « أنه سأل أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن وقت صلاة الليل في السفر ، فقال : من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح » ( 4 )( 4 ) الوسائل 4 : 251 / أبواب المواقيت ب 44 ح 5 ..
المؤيدة بجملة من الروايات الضعاف التي منها ما رواه الشهيد في الذكرى نقلًا من كتاب محمد بن أبي قرّة بإسناده عن إبراهيم بن سيابة قال : « كتب بعض أهل بيتي إلى أبي محمد ( عليه السلام ) في صلاة المسافر أول الليل صلاة الليل ، فكتب فضل صلاة المسافر من أول الليل كفضل صلاة المقيم في الحضر من آخر الليل » ( 5 )( 5 ) الوسائل 4 : 254 / أبواب المواقيت ب 44 ح 19 . الذكرى 2 : 371 .. فإنها وإن كانت صريحة الدلالة ، لكنها ضعيفة السند من جهات شتى ،