إلا أنّ الأفضل ( * ) إعادتها في وقتها ( 1 ) .
[ 1197 ] مسألة 7 : إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب إعادتها ( 2 ) .
شرح
أبا جرير لا توثيق له ( 1 )( 1 ) ولكنه ( قدس سره ) ذكر في المعجم 22 : 86 / 14039 أنه ثقة .مضافاً إلى أن في طريق الصدوق إليه شيخه محمد بن علي ماجيلويه ولا توثيق له أيضاً ، ومجرد الشيخوخة لا يكفي في الوثاقة .
وأما ما في الوسائل وتبعه غيره من ضبط الكلمة بالحاء المهملة والزاء المعجمة أي بصورة أبي حريز فهو تصحيف يقيناً ، إذ ليس للصدوق طريق إليه ، وإنما ذكر في المشيخة طريقه إلى أبي جرير بن إدريس الذي هو لقب زكريا ابن إدريس القمي ( 2 )( 2 ) الفقيه 4 ( المشيخة ) : 70 .وقد عرفت حاله ، فالصواب ما ذكرناه .
وكيف ما كان ففي الإطلاقات غنى وكفاية .
( 1 ) هذا على إطلاقه لا دليل عليه ما عدا فتوى المشهور باستحباب الإعادة مطلقاً ، لاختصاص ما سيأتي من النص بما إذا نام ثم انتبه قبل الطلوع أو عنده ، ولا دليل على التعدي سوى فهم الأصحاب وهو كما ترى .
( 2 ) لصحيحة حماد بن عثمان قال : « قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) ربما صليتهما وعليّ ليل فان قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما » ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 267 / أبواب المواقيت ب 51 ح 8 ..
وموثقة زرارة قال : « سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إني لأُصلَّي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي وأُصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر فان استيقظت عند الفجر أعدتهما » ( 4 )( 4 ) الوسائل 4 : 267 / أبواب المواقيت ب 51 ح 9 ..
هامش
( * ) تختصّ الأفضلية بما إذا نام المصلي بعدها واستيقظ قبل الفجر أو عنده .