شرح
الغروب مع مراعاة الترتيب ، ذهب إليه صاحب المستند بعد نسبته إلى جماعة واستظهاره من آخرين ( 1 )( 1 ) مستند الشيعة 4 : 55 .، واختاره السيد في المتن .
والأقوى ما عليه المشهور ، وتدل عليه جملة من الروايات المعتبرة ، بل البالغة حدّ الاستفاضة .
منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن وقت الظهر إلى أن قال ثم قال : أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لِمَ جعل ذلك ؟ فقال : لمكان النافلة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيؤك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 141 / أبواب المواقيت ب 8 ح 3 ..
ومنها : موثقة عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث « . . . فان مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأُولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك ، وللرجل أن يصلي من نوافل الأولى ( العصر ) ما بين الأولى إلى أن تمضي أربعة أقدام ، فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئاً فلا يصلي النوافل » ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 245 / أبواب المواقيت ب 40 ح 1 ..
ومنها : موثقة زرارة بالحسن بن محمد بن سماعة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لِمَ ؟ قال : لمكان الفريضة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعاً ، فإذا بلغت ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة » ( 4 )( 4 ) الوسائل 4 : 146 / أبواب المواقيت ب 8 ح 20 .ونحوها غيرها ممن وقع الرجل في سندها وغير ذلك ممّا هو صريح في هذا القول .
ويستدل للقول الثاني بأُمور :
أحدها : أن المراد بالذراع والذراعين في النصوص المتقدمة هو المثل