تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
فصل في أوقات الرواتب [ 1191 ] مسألة 1 : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، والعصر إلى الذراعين ( 1 ) أي سُبعي الشاخص وأربعة أسباعه ، بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى ، وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر ، وبعد الذراعين تقديم العصر والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين ، فالحدّان الأوّلان للأفضلية ، ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرض لنيّة الأداء والقضاء في النافلتين ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الأقوال في المسألة ثلاثة : أحدها : ما نسب إلى المشهور تارة وإلى الأشهر أُخرى من أن وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، ونافلة العصر إلى الذراعين ، فبعدهما يترك النافلة ويبدأ بالفريضة . ثانيها : امتداد الوقتين إلى المثل والمثلين ، ذهب إليه الشيخ في الخلاف ( 1 )( 1 ) حكاه عنه في المدارك 3 : 68 .، والمحقق في المعتبر ( 2 )( 2 ) المعتبر 2 : 48 .، والعلامة في بعض كتبه ( 3 )( 3 ) التذكرة 2 : 316 مسألة 37 .، والشهيد ( 4 )( 4 ) البيان : 109 ، الدروس 1 : 140 .وغيرهم . ثالثها : امتداد وقت النافلتين بامتداد وقت الإجزاء للفريضتين ، أعني إلى