تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
عليه جملة وافرة من النصوص المعتبرة فيها الصحاح والموثقات ، أما غير المعتبرة فكثيرة . فمن جملة الروايات المعتبرة صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : « وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها » ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 178 / أبواب المواقيت ب 16 ح 16 ، 17 .. ومنها : صحيحة زرارة قال : « قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيت بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئاً » ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 178 / أبواب المواقيت ب 16 ح 16 ، 17 .. ومنها : صحيحته الأُخرى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة » ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 183 / أبواب المواقيت ب 17 ح 1 .. ومنها : موثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلي المغرب حين تغيب الشمس حيث تغيب حاجبها » ( 4 )( 4 ) الوسائل 4 : 182 / أبواب المواقيت ب 16 ح 27 .. وهذه أصرح روايات الباب في الدلالة على دخول الوقت بمجرد الاستتار ، فان التعبير بالحاجب لمشابهة آخر القرص به عند الغروب . نعم ، لا يراد من ذلك وقوع أول جزء من الصلاة مقارناً لغروب آخر جزء من الحاجب على سبيل التدقيق ، بل المراد إيقاع الصلاة حينئذ على النهج المتعارف من الإتيان بالمقدمات كالأذان والإقامة ونحوهما بعد دخول الوقت ، لا أنه ( صلى الله عليه وآله ) كان يقدّم هذه الأُمور كلها على الوقت ليصلي حين تغيب حتى يلتجئ إلى حمل الرواية على النسخ كما صنعه ( 5 )( 5 ) الذي دعاه إلى ما صنع هو علاج المعارضة وتقديم نصوص زوال الحمرة ، لا ما ذكر فلاحظ .صاحب الوسائل .