تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
فأمره فصلى الصبح ، ثم قال : ما بينهما وقت » ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 157 / أبواب المواقيت ب 10 ح 5 .الدالة على أن الحد ما بين طلوع الفجر وتنوير الصبح . الثالث : الإسفار كما في صحيح ذريح : « صلّ الفجر حين ينشق الفجر إلى أن قال : ثم أتاه من الغد فقال : أسفر بالفجر فأسفر إلى أن قال : ما بين هذين الوقتين وقت » ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 158 / أبواب المواقيت ب 10 ح 8 .. الرابع : تجلل الصبح السماء كما في صحيحة الحلبي : « وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء » ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 207 / أبواب المواقيت ب 26 ح 1 .. وصحيحة عبد الله بن سنان : « ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح » ( 4 )( 4 ) الوسائل 4 : 208 / أبواب المواقيت ب 26 ح 5 .. والظاهر أن المراد بجميع هذه العناوين هو معنى واحد وكل منها عبارة أُخرى عن الآخر وهو ظهور الضياء في جميع أطراف الأُفق إلى عنان السماء وتنوير العالم بحيث لا توجد ظلمه في شيء من النواحي ، ويتمكن الإنسان من رؤية الشبح على بُعده وتمييزه عن غيره ، فإن كان هذا المعنى ملازماً لطلوع الحمرة المشرقية فلا كلام ، وإن كان أعم منها لحصوله قبلها بمقدار يسير كما هو الصحيح على ما جرّبناه فالعبرة به وهو الغاية للحدّ والموضوع للحكم ، فلا وجه للتحديد بالحمرة والتعبير بها كما في كلمات المشهور ، لعدم ورودها في شيء من النصوص ، عدا الفقه الرضوي ( 5 )( 5 ) فقه الرضا : 74 .ودعائم الإسلام ( 6 )( 6 ) دعائم الإسلام 1 : 139 .، وشئ منهما غير قابل للاعتماد ، إذ الثاني بأجمعه مراسيل ، ولم يثبت كون الأول رواية فضلًا عن
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 161 | الشيخ مرتضى البروجردي