شرح
وذهب المشهور إلى امتداد الوقت إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ، وعن المنتهي دعوى الإجماع عليه ( 1 )( 1 ) المنتهي 1 : 318 ، السطر 20 ..
وحكي عن الجعفي أنّ وقتها ساعة من النهار ، أي يمتد من الزوال بمقدار ساعة ( 2 )( 2 ) حكاه عنه في الحدائق 10 : 134 ..
وعن المجلسيين ( 3 )( 3 ) روضة المتقين 2 : 74 ، بحار الأنوار 86 : 173 .وتبعهما صاحب الحدائق ( 4 )( 4 ) الحدائق 10 : 138 .: تحديد الوقت من الزوال إلى أن يبلغ الظل الحادث مقدار الذراع وهو القدمان .
هذه هي الأقوال في المسألة ، وقد اعترف غير واحد بأن القول المشهور لا شاهد عليه في شيء من النصوص ، لخلو الأخبار عن التحديد بذلك رأساً ، وإنما المستند في هذا القول مجرد الشهرة الفتوائية بين الأصحاب قديماً وحديثاً .
وكيف كان ، فقد استدل للقول الأول بجملة من النصوص وفيها الصحيح والموثق .
منها : صحيحة ربعي وفضيل عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : إن من الأشياء أشياء موسّعة وأشياء مضيّقة ، فالصلاة مما وسّع فيه ، تقدّم مرّة وتؤخّر أخرى ، والجمعة مما ضيّق فيها ، فانّ وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها » ( 5 )( 5 ) الوسائل 7 : 315 / أبواب صلاة الجمعة ب 8 ح 1 .وبمضمونها صحيحة زرارة ( 6 )( 6 ) الوسائل 7 : 316 / أبواب صلاة الجمعة ب 8 ح 3 ..
ومنها : صحيحة ابن مسكان أو ابن سنان أي عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : وقت صلاة الجمعة عند الزوال ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة . . . » ( 7 )( 7 ) الوسائل 7 : 317 / أبواب صلاة الجمعة ب 8 ح 5 ..