تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
شرح
عيسى عن ربعي بن عبد الله ، وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس » ( 1 )( 1 ) الوسائل 7 : 318 / أبواب صلاة الجمعة ب 8 ح 14 ، الكافي 3 : 420 / 1 .. وقد رواها الكليني بطريقين كما عرفت ينتهي أحدهما إلى ربعي والآخر إلى سماعة ، والأول صحيح ، والثاني موثق ، نعم في محمد بن إسماعيل كلام وأن المراد به هل هو الموثّق أو الذي لم يوثق ؟ بل قد وقع البحث في كل رواية يرويها الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأن محمداً هذا من يراد به ؟ فقيل إنه محمد بن إسماعيل بن بزيع . وفيه : ما لا يخفى لاختلاف الطبقة ، وقيل غير ذلك ، بل قد أفردوا في ذلك رسالة مستقلة بل رسائل ، لكنا في غنية عن ذلك كله ، فان هذا السند بعينه مذكور في طريق كتاب كامل الزيارات فلا حاجة بعدئذ إلى تحقيق حال الرجل وتشخيص المراد به ، فإنه أياً من كان فهو موثق بتوثيق ابن قولويه مؤلف الكتاب ، لما ذكرناه غير مرّة من أنه لا يروي إلا عن الثقة على ما التزم به في كتابه ، فروايته عن الرجل توثيق له منه ، وهو لا يقل عن توثيق النجاشي وغيره ( 2 )( 2 ) ولكنه ( قدس سره ) قد عدل عن هذا المبنى أخيراً .. وكيف كان ، فقد دلت الروايتان على اختصاص وقت الظهر يوم الجمعة بالزوال كما دلت تلك الأخبار على اختصاص الجمعة بها . وأما ما دل على التوقيت بعنوان مطلق المكتوبة فهي صحيحة عبد الله بن سنان قال : « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة » ( 3 )( 3 ) الوسائل 7 : 319 / أبواب صلاة الجمعة ب 8 ح 15 .. فإن المكتوبة مطلقة تشمل الظهر والجمعة . ونحوها رواية محمد بن أبي عمر ( عمير ) المتقدمة ، فإن السؤال فيها عن الصلاة يوم الجمعة لا عن صلاة الجمعة ، وبينهما فرق واضح ، فإن الأول يعمّ
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 140 | الشيخ مرتضى البروجردي