تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
شرح
ومنها : موثقته الأُخرى قال : « سألت أبا جعفر وأبا عبد الله ( عليهما السلام ) عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، فقال : لا بأس به » ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 203 / أبواب المواقيت ب 22 ح 5 .. ومنها : موثقة عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين قالا : « كنّا نختصم في الطريق في الصلاة ، صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، وكان منّا من يضيق بذلك صدره ، فدخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ، فقال : لا بأس بذلك ، قلنا : وأي شيء الشفق ؟ فقال : الحمرة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 203 / أبواب المواقيت ب 22 ح 6 .. المؤيّدة برواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أنّ هذه قبل هذه » ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 186 / أبواب المواقيت ب 17 ح 11 .. وهذه الروايات كما ترى صريحة الدلالة في جواز الإتيان بصلاة العشاء قبل سقوط الشفق ، بل في بعضها التصريح بأنّ مبدأها غروب الشمس . وبذلك ترفع اليد عمّا دلّ بظاهره على أنّ مبدأه هو غيبوبة الشفق كصحيحة عمران بن علي الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) متى تجب العتمة ؟ قال : إذا غاب الشفق » ( 4 )( 4 ) الوسائل 4 : 204 / أبواب المواقيت ب 23 ح 1 .وغيرها ، وتحمل على الأفضلية . وأما الجهة الثانية : فالمعروف والمشهور أن منتهى وقت العشاء هو منتصف الليل . وعن الشيخ المفيد ( 5 )( 5 ) المقنعة : 93 .وغيره أنه ثلث الليل ، وعن صاحب الحدائق التفصيل فجعل النصف منتهى الوقت للمضطر والمعذور ، والثلث للمختار ( 6 )( 6 ) الحدائق 6 : 194 .. والصحيح ما عليه المشهور ، وتدلنا عليه مضافاً إلى الآية الشريفة
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 122 | الشيخ مرتضى البروجردي