تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
شرح
في يوم الجمعة أو في السفر فانّ وقتها حين تزول » ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 144 / أبواب المواقيت ب 8 ح 11 ، 17 ، 1 .ونحوها رواية سعيد الأعرج ( 2 )( 2 ) الوسائل 4 : 144 / أبواب المواقيت ب 8 ح 11 ، 17 ، 1 .. وبالجملة : مقتضى عدّة من الأخبار تأخّر وقت الظهرين عن الزوال ، إما بمقدار بلوغ الفيء حدّ القدم للظهر والقدمين للعصر كهذه الصحيحة وغيرها ، أو القدمين وأربعة أقدام كصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنّهما « قالا : وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان » ( 3 )( 3 ) الوسائل 4 : 144 / أبواب المواقيت ب 8 ح 11 ، 17 ، 1 .ونحوها غيرها . أو الذراع والذراعين الراجع إلى ما قبله ، فان القدم يعادل الشبر الذي هو نصف الذراع ، فالذراع يساوي القدمين ، والذراعان أربعة أقدام ، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن وقت الظهر ، فقال : ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس . . » إلخ ( 4 )( 4 ) الوسائل 4 : 141 / أبواب المواقيت ب 8 ح 3 .ونحوها غيرها ، وهي كثيرة كما لا يخفى . أو القامة أو القامتين وصيرورة ظل الإنسان مثله أو مثلية ، وهي أيضاً كثيرة ( 5 )( 5 ) الوسائل 4 : 143 / أبواب المواقيت ب 8 ح 9 ، 13 ، 29 .وغيرها . فلا بد أوّلًا من ملاحظة الجمع بين هذه الروايات وبين الطائفة الأُولى التي جعل المدار فيها على مجرد الزوال ، ثم ملاحظة الجمع بين هذه الروايات بعضها مع بعض ، حيث إنها في حدّ أنفسها متعارضة كما عرفت . فنقول : أما الجمع بين هذه الأخبار بأسرها وبين الطائفة الأُولى فبحمل تلك الطائفة على وقت الفريضة في حدّ ذاتها وبحسب الجعل الأوّلي ، وحمل هذه الروايات على الوقت المجعول لها ثانيا وبالعرض رعاية للنوافل التي تترتب الفريضة عليها ، فكأن الشارع بحسب الجعل الثانوي اقتطع قطعة من وقت