تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
فصل في أوقات اليومية ونوافلها وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب ( * ) ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) على المشهور المعروف بين الأصحاب ، ويقع الكلام تارة من حيث المبدأ وأخرى من ناحية المنتهي ، فهنا مقامان : أما المقام الأول : فلا خلاف بين العلماء في أنّ مبدأه الزوال فلا يجوز التقديم عليه ، بل عليه إجماع المسلمين قاطبة فضلًا عن الخاصة . نعم ربما ينسب إلى بعض العامة جواز التقديم عليه قليلًا بالنسبة إلى المسافر ( 1 )( 1 ) المغني 1 : 441 .، لكنه شاذ جدّاً لا يعبأ به . وكيف كان فيدل على الحكم الكتاب والسنة . أما الكتاب : فقوله تعالى : * ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) * ( 2 )( 2 ) الإسراء 17 : 78 .فان الدلوك عبارة عن الزوال ، أي ميل الشمس عن المشرق إلى المغرب ، كما فسّر بذلك في جملة من الأخبار التي منها صحيحة زرارة المتقدمة
هامش
( * ) الأحوط إن لم يكن أقوى عدم جواز تأخير الظهرين عن سقوط القُرص .