تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
[ 1047 ] مسألة 17 : إذا ترك الغسل الأوّل في اللَّيلة الثالثة والعشرين في أوّل اللَّيل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه والأولى أن يأتي بهما آخر اللَّيل برجاء المطلوبية خصوصاً مع الفصل بينهما . ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرين . [ 1048 ] مسألة 18 : لا تنقض هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأكبر والأصغر كما في غسل الجمعة . الثالث : غسل يومي العيدين : الفطر والأضحى وهو من السنن المؤكدة حتى أنه ورد في بعض الأخبار : أنه لو نسي غسل يوم العيد حتى صلَّى إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته . وفي خبر آخر : عن غسل الأضحى فقال ( عليه السلام ) : « واجب إلَّا بمنى » وهو منزل على تأكد الاستحباب لصراحة جملة من الأخبار في عدم وجوبه ( 1 ) .
شرح
قال عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « اغتسل في ليلة أربعة وعشرين . . . إلخ » وهو ظاهر في رجوع الضمير إلى حريز ، ثم بعد ذلك قال الصدوق . . . رجع الحديث إلى محمد بن مسلم . وعلى الجملة : لا بدّ من الالتزام باستحباب الغسل في ليلة أربع وعشرين من شهر رمضان أيضاً ، وهو يغني عن الوضوء على المختار . ( 1 ) لا إشكال في استحباب غسل العيدين . وتدل عليه موثقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنّة لا أُحب تركها » وغيرها من الأخبار ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 303 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 3 وأكثر أخبار الباب ، 328 ب 15 .. وأمّا ما ورد فيما رواه علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ، قال : سنّة وليس بفريضة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 329 / أبواب الأغسال المسنونة ب 16 ح 1 .فلا دلالة فيه على