تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
[ 1044 ] مسألة 14 : إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمّم ويجزئ ( 1 ) نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحب ( 2 ) .
شرح
اغتسل للجمعة أجزأه ذلك عن الجنابة ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 237 / أبواب من يصح منه الصوم ب 30 .، كما ورد أن من اجتمع عليه حقوق أجزأه حق واحد ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 339 / أبواب الأغسال المسنونة ب 31 ح 1 ، وذكره في 2 : 261 / أبواب الجنابة ب 43 ح 1 بسند صحيح ، وفيه غسل الحيض منصوص .، وبهذا يظهر أنه يجزئ عن غسل الحيض أيضاً كما يجزئ عن غسل الجنابة . مشروعية التيمّم في المقام ( 1 ) لأنه على طبق القاعدة ، لما قلنا من أن التراب بدل عن الطهارة المائية عند التعذّر ، من دون حاجة في ذلك إلى الرواية حتى نحتاج إلى الاستدلال عليه بالفقه الرضوي ( 3 )( 3 ) المستدرك 2 : 497 / أبواب الأغسال المسنونة ب 1 ح 1 ، فقه الرضا : 82 . ولعلّ نظر السيد الأُستاذ ( دام ظله ) إلى هذه الرواية ، وفيه كلام .الذي لم يثبت كونه رواية فضلًا عن أن تكون معتبرة . ( 2 ) وذلك لما ذكرناه مراراً من أن المعتبر في العجز والفقدان إنما هو الفقدان في مجموع الوقت والعجز عن الطبيعة لا عن بعض أفرادها ، فإذا تمكن من الماء قبل خروج الوقت كشف ذلك عن عدم كونه مأموراً بالتيمّم ، لكونه مأموراً بالغسل وإن قامت البينة الشرعية على عدم وجدان الماء إلى آخر الوقت أو كان قاطعاً بذلك أو مستصحباً فقدانه إلى آخر الوقت ، لما تقدم من أن الحكم الظاهري أو التخيلي لا يجزئ عن الحكم الواقعي .