تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
[ 1157 ] مسألة 19 : إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع كما لو كان في السجود وشكّ في أنّه ركع أم لا ، حيث إنّه محكوم بأنّه ركع فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا ؟ إشكال ( * ) فالاحتياط بالإتمام والإعادة لا يترك ( 1 ) .
شرح
الصلاة ، وأمّا جواز العدول منها إلى غيرها فلم يثبت بدليل ، ومعه يحتمل انتقاض التيمّم بالنسبة إلى المعدول إليها فيشمله ما دلّ على انتقاض التيمّم بالوجدان واعتبار الطَّهارة المائية في الصلاة ، هذا . والصحيح أنّه لا إشكال في جواز العدول ، وذلك لأنّه مترتب على الصلاة الصحيحة ، وقد ثبت بمقتضى الحسنة المتقدمة صحّة الصلاة الَّتي بيده ، وقد رتّب الشارع على صحّتها جواز العدول منها إلى غيرها . فلو دخل في العصر سهواً ووجد الماء بعد الركوع ثمّ فقده فيجوز له العدول إلى الظهر ، لكونها صلاة صحيحة بيده فيجوز العدول منها إلى غيرها ممّا هو سابق على العصر في الترتيب . وكذلك الحال فيما لو أراد العدول إلى فائتة من صلاتها بأن يعدل من الظهر إلى الفجر ، لعين الدليل الَّذي عرفت . نعم بناءً على ما يأتي من أنّ القضاء لا يجوز أن يؤتى به مع التيمّم فيما لو كان هناك رجاء التمكَّن من الماء لا يجوز له العدول إلى الفائتة . إلَّا أنّه لأجل عدم جواز الإتيان به مع رجاء التمكَّن من الماء حتّى فيما إذا لم يجد الماء فعلًا ، وليس لأجل ما ذكره الماتن ( قدس سره ) فان مفروض الكلام ما إذا جوزنا الإتيان بالفائتة مع التيمّم . وجدان الماء بعد الركوع التعبّدي ( 1 ) لا إشكال في المسألة فيما إذا قامت أمارة شرعية على الإتيان بالركوع ، لأنّها
هامش
( * ) أظهره أنّه بحكم الركوع الوجداني .
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 389 | الشيخ ميرزا علي الغروي