تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
[ 1141 ] مسألة 3 : الأقوى جواز التيمّم في سعة الوقت وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره بل أو ظنّ به نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر ، لكن التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع أحوط وإن كان موهوماً ، نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم ( 1 ) .
شرح
بناءً على التسامح في أدلَّة السنن . فالمتحصل : أن ما ادّعي عليه الإجماع من كفاية التيمّم الواحد لجميع الغايات المترتبة على الطَّهارة ممّا دخل وقته وما لم يدخل من دون حاجة إلى تكراره لكل صلاة وغاية هو الصحيح . صور البدار وأحكامها ( 1 ) شرع ( قدس سره ) في بيان حكم البدار ، وصوره ثلاثة : الأُولى : ما إذا علم المكلَّف بأنّه يتمكَّن من استعمال الماء قبل انقضاء الوقت وإن كان عاجزاً عنه بالفعل . الثّانية : ما إذا احتمل طروء التمكَّن له في الأثناء إلى آخر الوقت وإن كان يحتمل عدمه وبقاء عجزه أيضاً . الثّالثة : ما إذا علم ببقاء عذره إلى آخر الوقت وعدم ارتفاعه في الأثناء . الصورة الأُولى : المعروف والمشهور فيها عدم جواز البدار ووجوب التأخير إلى أن يتمكَّن من الماء . وقد يقال بجوازه حينئذ تمسّكاً بعموم أدلَّة بدلية التراب عن الماء فان ربّ الصعيد وربّ الماء واحد ( 1 )( 1 ) الوسائل 3 : 385 / أبواب التيمّم ب 23 ، 370 / ب 14 ح 13 ، 15 ، 17 .، وبما أنّ المكلَّف لا يتمكَّن من الماء بالفعل يسوغ له أن يتيمّم ويصلِّي ثمّ إذا وجد الماء لم تجب عليه إعادتها ، لما يأتي من الأخبار الدالَّة على أن من