تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
[ 1127 ] مسألة 9 : إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلًا ( 1 ) ولم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به والضرب بالظاهر والمسح به ( 2 ) . [ 1128 ] مسألة 10 : الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمّم ( 3 ) . [ 1129 ] مسألة 11 : لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه ( 4 ) وأمّا مع التعدّد كالحائض والنفساء مثلًا ( 5 )
شرح
ثمّ إن ما ذكرناه في الاستدلال في فرعي الأقطع لا يتوقف على ما دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط بحال ( 1 )( 1 ) الوسائل 2 : 373 / أبواب الاستحاضة ب 1 ح 5 .، وذلك لقيام الضرورة والقطع بأنّ الأقطع مأمور بالصلاة وليس هو بحيث لا تجب عليه الصلاة طيلة حياته . ( 1 ) أو غيرها ممّا يكون حائلًا مثل القير . إذا كان على العضو نجاسة لها جرم ( 2 ) لأنّ مقتضى الأدلَّة هو اعتبار كون المسح بالباطن واعتبار الاستيعاب فيه والجمع بينهما غير ممكن في المقام ، فيدور الأمر بين سقوط اعتبار الاستيعاب فيضرب بباطن يده المشتملة على الحائل وسقوط اعتبار الباطن ليضرب بظاهر يده ، ومقتضى العلم الإجمالي أن يجمع بينهما كما ذكره في المتن . ( 3 ) وهو من الظهور بمكان ، وإنّما تعرض ( قدس سره ) له تنبيهاً للعوام . ( 4 ) لأنّ المفروض أنّ الواجب في حقّه متعيّن فالتيمّم لا يقع إلَّا بدلًا عنه بلا حاجة إلى التعيين . اعتبار تعين المبدل منه ( 5 ) لعدم التداخل في التيمّم وإن ثبت ذلك في الغسل ، وكذا المستحاضة الَّتي يجب عليها الغسل والوضوء .