والأحوط الجمع فيه ( * ) بين الوضوء والتيمّم والصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك ( 1 ) .
[ 1115 ] مسألة 7 : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يكفي لكفّيه معاً يكرّر الضرب حتّى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه ( 2 ) .
شرح
فالوضوء من الماء في مفروض المسألة في غاية الإشكال بل الأظهر بطلانه .
( 1 ) هذا الاحتياط ممّا لا سبيل إليه ، لأنّ التصرف في الماء إن جاز وساغ ولو في مرحلة الظاهر فلا تصل النوبة إلى التيمّم ، وإن لم يجز التصرّف فيه بالوضوء تعين التيمّم ولا سبيل إلى الوضوء . فالجمع بينهما ممّا لا وجه له .
إذا لم يكن تراب يكفي لكفيه معاً
( 2 ) إذ لا دليل على اعتبار ضرب اليدين معاً عند عدم التمكَّن منه ، بل مقتضى إطلاق الآية الكريمة : * ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) * ( 1 )( 1 ) المائدة 5 : 6 .والأخبار الآمرة بضرب اليدين على الأرض أو غيرها ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 358 / أبواب التيمّم ب 11 ، 12 .عدم اعتبار كون ضرب اليدين معاً ، لأن ضرب اليدين أعم من أن يكون معاً أو متعاقبين . وكذلك الآية الكريمة فإنّها دلَّت على اعتبار كون المسح منه ، ولا تدل على أن يكون الضرب معاً هذا .
وقد يقال : إنّ اعتبار المعية إنّما يستفاد من الأخبار الآمرة بضرب اليدين في التيمّم لأنّ الغالب المتعارف منه هو ضربهما معاً ، وهي سيقت لبيان المتعارف من الضرب .
هامش
( * ) لا وجه للاحتياط بالجمع ، إذ ما لم يحرز جواز التصرف في الماء لا وجه للتوضؤ به احتياطاً ، ومع إحرازه لا وجه لضم التيمّم إليه .