وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخّرة أيضاً إن كانت ويصلِّي ، وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط بالإعادة أو القضاء أيضا ( 1 ) .
[ 1116 ] مسألة 8 : يستحب أن يكون على ما يتيمّم به غبار يعلق باليد ( * ) ويستحب أيضاً نفضها بعد الضرب ( 2 ) .
شرح
نعم لو كان التراب قليلًا جدّاً بحيث احتاج ضرب مجموع الكف على الأرض إلى التعدّد كثيراً كما لو كان التراب بمقدار فلس واحد فلا تشمله إطلاقات الضرب .
الاحتياط في كلام الماتن
( 1 ) ما ذكره من الاحتياط في الاكتفاء بما يمكن والإتيان بالمرتبة المتأخرة ، وكذا في الإتيان بما يمكن والإعادة أو القضاء في محلِّه ، وهو مبني على قاعدة الميسور ، لأنّه يحتمل أن يكون الإتيان بما يمكنه واجباً بتلك القاعدة كما يحتمل الانتقال إلى المرتبة المتأخّرة لعدم كونه واجداً للمرتبة السابقة ، وكذا يحتمل وجوب الإتيان بما يمكنه بمقتضى قاعدة الميسور كما يحتمل وجوب الإعادة أو القضاء لعدم تمامية القاعدة حسبما أوضحناه في محلِّه ( 1 )( 1 ) مصباح الأُصول 2 : 477 ..
اعتبار العلوق وعدمه
( 2 ) هنا مسألتان قد اختلطتا :
الأولى : أنّه لا إشكال ولا خلاف في أنّ التيمّم لا يعتبر فيه المسح على الوجه واليدين بالتراب وإنّما يعتبر فيه المسح باليد .
وهذه المسألة اتّفاقية وممّا لا شبهة فيها ، وممّا يؤذن باتّفاق أصحابنا ما عن العلَّامة
هامش
( * ) الأحوط اعتباره مهما أمكن ، كما أنّ الأحوط وجوب النفض .