تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
فصل في شرائط ما يتيمّم به يشترط فيما يتيمّم به أن يكون طاهراً ( 1 )
شرح
فصل في شرائط ما يتيمّم به اشتراط الطَّهارة فيما يتيمّم به ( 1 ) كالماء في الوضوء . ويدلُّ على ذلك مضافاً إلى التسالم والإجماع قوله تعالى : * ( صَعِيداً طَيِّباً ) * ( 1 )( 1 ) المائدة 5 : 6 .فانّ الطيب بمعنى الطاهر والنظيف شرعاً ، للقطع بعدم اعتبار النظافة العرفية فيما يتيمّم به ، لوضوح أنّ التراب إذا لم يكن نظيفاً لدى العرف لوساخته جاز التيمّم به شرعاً بلا كلام . وما دلّ على أنّ الأرض أو التراب أحد الطهورين ، وأنّ الأرض جعلت لي مسجداً وطهوراً ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 349 / أبواب التيمّم ب 7 وغيره .، فانّ الطهور يعني ما هو طاهر في نفسه ومطهر لغيره ، ومعه لا بدّ من كون ما يتيمّم به طاهراً في نفسه . نعم هذا فيما إذا كان ما يتيمّم به أرضاً أو تراباً ، وأمّا في الغبار الموجود في الثوب النجس فمقتضى إطلاق ما دلّ على جواز التيمّم بالمغبر ( 3 )( 3 ) الوسائل 3 : 353 / أبواب التيمّم ب 9 .عدم اعتبار النظافة الشرعية في الثوب ، إذ لم يقم على اعتبارها فيه دليل وإن كان الغبار كالعارض على الثوب ، لاختصاص الدليل بالأرض والتراب ، وإن كان الاحتياط بالتيمّم به والصلاة في الوقت مع التيمّم بالطاهر والصلاة خارج الوقت أو الوضوء وإتيانها خارج الوقت حسناً وفي
التنقيح في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 230 | الشيخ ميرزا علي الغروي