فصل
في شرائط ما يتيمّم به
يشترط فيما يتيمّم به أن يكون طاهراً ( 1 )
شرح
فصل في شرائط ما يتيمّم به
اشتراط الطَّهارة فيما يتيمّم به
( 1 ) كالماء في الوضوء . ويدلُّ على ذلك مضافاً إلى التسالم والإجماع قوله تعالى : * ( صَعِيداً طَيِّباً ) * ( 1 )( 1 ) المائدة 5 : 6 .فانّ الطيب بمعنى الطاهر والنظيف شرعاً ، للقطع بعدم اعتبار النظافة العرفية فيما يتيمّم به ، لوضوح أنّ التراب إذا لم يكن نظيفاً لدى العرف لوساخته جاز التيمّم به شرعاً بلا كلام .
وما دلّ على أنّ الأرض أو التراب أحد الطهورين ، وأنّ الأرض جعلت لي مسجداً وطهوراً ( 2 )( 2 ) الوسائل 3 : 349 / أبواب التيمّم ب 7 وغيره .، فانّ الطهور يعني ما هو طاهر في نفسه ومطهر لغيره ، ومعه لا بدّ من كون ما يتيمّم به طاهراً في نفسه .
نعم هذا فيما إذا كان ما يتيمّم به أرضاً أو تراباً ، وأمّا في الغبار الموجود في الثوب النجس فمقتضى إطلاق ما دلّ على جواز التيمّم بالمغبر ( 3 )( 3 ) الوسائل 3 : 353 / أبواب التيمّم ب 9 .عدم اعتبار النظافة الشرعية في الثوب ، إذ لم يقم على اعتبارها فيه دليل وإن كان الغبار كالعارض على الثوب ، لاختصاص الدليل بالأرض والتراب ، وإن كان الاحتياط بالتيمّم به والصلاة في الوقت مع التيمّم بالطاهر والصلاة خارج الوقت أو الوضوء وإتيانها خارج الوقت حسناً وفي